مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )
223
موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها
المبحث الرابع : استحباب الوليمة عند الولادة تستحبّ الوليمة عند الولادة ، وهي إحدى الخمس التي سنّ فيها الوليمة ، كما أنّ إحداها الختان ، ولا يعتبر في السنة الأولى إيقاعها في يوم الولادة ، فلا بأس بتأخيرها عنه بأيّام قلائل ، والظاهر أنّه إن ختن في اليوم السابع أو قبله فأولم في يوم الختان بقصدهما تتأدّى السنّتان « 1 » . ويدلّ على استحباب الوليمة روايات : منها : ما عن نبيّنا الأعظم صلى الله عليه وآله في وصيته لعليّ عليه السلام : « يا عليّ ، لا وليمة إلّا في خمس : في عرس ، أو خرس ، أو عذار ، أو وكار ، أو ركاز » . فالعرس : التزويج ، والخرس : النفاس بالولد ، والعذار : الختان ، والوكار : في شراء الدار ، والركاز : الرجل يقدم من مكّة « 2 » . وفي المرسل لعليّ بن الحكم قال : أولم أبو الحسن موسى عليه السلام وليمة على بعض ولده ، فأطعم أهل المدينة ثلاثة أيّام الفالوذجات في الجفان في المساجد والأزقّة ، فعابه بذلك بعض أهل المدينة ، فبلغه عليه السلام ذلك ، فقال : « ما آتى اللَّه عزّ وجلّ نبيّاً من أنبيائه شيئاً إلّا وقد آتى محمداً صلى الله عليه وآله مثله وزاده ما لم يؤتهم ، قال لسليمان عليه السلام : ( هذا عَطاؤُنا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسابٍ ) « 3 » وقال لمحمد صلى الله عليه وآله : ( وَما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ) « 4 » » « 5 »
--> ( 1 ) وسيلة النجاة : 272 ؛ مهذّب الأحكام 25 : 260 ؛ تفصيل الشريعة « كتاب النكاح » : 529 . ( 2 ) الفقيه 4 : 312 - 313 ح 821 ؛ وسائل الشيعة 16 : 454 باب 33 من أبواب آداب المائدة ح 5 . ( 3 ) سورة ص : 38 : 39 . ( 4 ) سورة الحشر ( 59 ) : 7 . ( 5 ) الكافي 6 : 281 ح 1 .